العيني

94

البناية شرح الهداية

والأبعد محجوب بالأقرب . قال : فإن زوجهما الأب أو الجد . يعني الصغير والصغيرة . فلا خيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرأي وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما كما إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح ، وإن شاء فسخ ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد _ رحمهما الله _ . وقال أبو يوسف _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ لا خيار لهما اعتبارا بالأب والجد ، ولهما أن قرابة الأخ ناقصة ،